المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٧

VY

بالشهادة إلا أن يقول له الهالك: اقض عنى كل دين علمته على، ولم أعلم أنى قضيته، فاذا قال له ذلك، جاز له أن يقضى ما علم أنه عليه، وان لم يقل له ذلك لم يجز له ذلك

ومن غيره قال: نعم، وهذا فى الحكم ان عارضه معارض في ذلك، أو محتسب أو وارث، فليس له هذا فى الحكم، وليس له ذلك أيضا في بعض القول فيما بينه وبين

الله

وقال من قال: لا يجوز له ذلك الا أن يحد له دينا معروفا يأمره

بقضائه، والا فلا يجوز له ذلك

وأما ان جعله وصيه فى قضاء دينه، فان ذلك يجوز له

مسألة:

وعن رجل هلك، وعليه دين يحيط بماله، وله حيوان ورثه وغير ذلك، فادعى رجل أنه أوصى اليه، هل يجوز لي قبض ماله؟

وقلت: فان كره الديان أن يكون مال هذا الهالك فى يده، وفى المال

ما يحتاج أن يقام عليه ويعمل؟

فان كان الوصى ثقة كان مال الهالك فى يده ينفذه في دين الهالك برأى الحاكم بالحصة على غرمائه، وان كان غير ثقة، وكان متهما أقام الحاكم

عنده وكيلا ثقة، يكون هذا المال فى أيديهما حتى يأخذه الغرماء.

قال

وان كان هذا الوصى ظهرت منه خيانة فى هذا المال، لم يقر به الحاكم اليه اذا طلب ذلك الغرماء، وأقام وكيلا غيره وما احتاج منه المال من عمل لابد منه أمر الحاكم بهذا العمل منه.