الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٨مسألة:
فان قال قائل: لم جاز للوصى أن يوكل هو من يعينه، وان لم يجعل له الموصى ولا يجوز ذلك للوكيل الا أن يجعل له الموكل؟
قيل له: ان الوصى ان الوصى يقوم مقام الميت بعد وفاته، والوكيل لا يفعل الا بالشرط الذى جعل له الموكل فى الحياة، وان تعدى بطلت
الوكالة ولم يجز له الفعل.
مسألة:
واذا أقر الموصى فيما أقر لرجل بشيء من الربا، وقد تبين للوصى ذلك، فلا يجوز له أن يعطى ذلك، وقد علم أنه ربا. قلت: فهل للوصى
أن يسلم اليه رأس ماله؟
قال: لا الابرأى الورثة.
قلت: فان كان فيهم يتيم، هل له أن يسلم اليه ذلك؟
قال: لا الا أن يجعله وصيه في قضاء كل حق صح عليه، أو في كل
حق علمه علي
4
وأما اذا تبين له حق كذا وكذا لفلان، وكذا وكذا لفلان، ثم قال: في قضاء ديني، وانفاذ وصيتى، فليس له أن يقضى عنه الا ما تبين له فى حين ذلك، اذا كان قد تبين له شيء.
قد جعلته
وصيي
مسألة:
وعن رجل أوصى بحجة دنانير ودراهم، فأعطاه بها نخلا وأرضا؟
فقيل: انما يكون للوصى أن يعطى من مال الهالك عروضا من الأصول فى الوصايا والديون من بعد أن ينادى على مال الهالك، ويقف