المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٨

مسألة:

فان قال قائل: لم جاز للوصى أن يوكل هو من يعينه، وان لم يجعل له الموصى ولا يجوز ذلك للوكيل الا أن يجعل له الموكل؟

قيل له: ان الوصى ان الوصى يقوم مقام الميت بعد وفاته، والوكيل لا يفعل الا بالشرط الذى جعل له الموكل فى الحياة، وان تعدى بطلت

الوكالة ولم يجز له الفعل.

مسألة:

واذا أقر الموصى فيما أقر لرجل بشيء من الربا، وقد تبين للوصى ذلك، فلا يجوز له أن يعطى ذلك، وقد علم أنه ربا. قلت: فهل للوصى

أن يسلم اليه رأس ماله؟

قال: لا الابرأى الورثة.

قلت: فان كان فيهم يتيم، هل له أن يسلم اليه ذلك؟

قال: لا الا أن يجعله وصيه في قضاء كل حق صح عليه، أو في كل

حق علمه علي

4

وأما اذا تبين له حق كذا وكذا لفلان، وكذا وكذا لفلان، ثم قال: في قضاء ديني، وانفاذ وصيتى، فليس له أن يقضى عنه الا ما تبين له فى حين ذلك، اذا كان قد تبين له شيء.

قد جعلته

وصيي

مسألة:

وعن رجل أوصى بحجة دنانير ودراهم، فأعطاه بها نخلا وأرضا؟

فقيل: انما يكون للوصى أن يعطى من مال الهالك عروضا من الأصول فى الوصايا والديون من بعد أن ينادى على مال الهالك، ويقف