الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٩79 -
ثمنه ويحتج الوصى على الورثة فى فداء ذلك المال، فلا يفدوه، فهنالك يسلمه الى من استحق ذلك فى الوصايا والديون على سبيل العروض ..
وقال من قال: ان الوصى له أن يبيع من مال الهالك بالمساومة اذا رأى ذلك أوفر، فعلى ذلك يجوز أن يعرض له اذا رأى ذلك أوفر له في الديون والوصايا.
مسألة:
**
من جواب أبى جابر: وعن رجل وكل رجلا فى قضاء دينه وأشهده هو ورجلا معه على دينه، فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده، ثم أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به، فاحتج من يدفع عن اليتامى بأنك تأخذ لنفسك ما شهدت به؟
فرأينا ان كان قد شهد بالدين عند الحاكم، وتثبت وكالته وشهادته،
ذلك ثم قضى بعد
من
ماله أخذ من مال الهالك مثل ما قضى عنه اذا
صح
وان كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم، ثم شهد وأراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى، فأنا أستضعف شهادته فيما قضى قبل أن يشهد والله أعلم.
مسألة:
يجوز للوصى والموكيل أن يقضى دينا على الموصى والموكل من نفسه على نيته أن يأخذ من مال من وصاه ووكله، ما لم يمنعه مانع بحجة من حاكم أو خصم، وفى موضع يجوز ذلك للوصى، ولا يجوز للوكيل
والله أعلم.
مسألة:
عن أبي المؤثر: وقلت: ما تقول ان كان على هذا الوحى دين للهالك،