الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٨١مسألة:
- A 1 -
أرجو عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر: وعن ميت أوصى بزكاة عليه، ووكل فى ذلك وكيلا، فأخذ الوكيل من تلك الزكاة وأعطى أولاده؟
فلا يأخذ هو لنفسه ولا يعطى أحدا من أولاده الا أن يكون أولاده بالغين بائنين عنه، أو يكون عليهم ديون فيعطيهم في قضاء ديونهم اذا
كانوا بالغين
وكذلك اذا أوصى الميت بحجة، فخرج بها الوكيل، فما معى أن ذلك
يجوز له.
قال غيره: وقد قيل فى الوكيل إنه يأخذ من الزكاة التي أوصى بها الهالك، ويعطى أولاده اذا كانوا فقراء، ولو كانوا فى حجره اذا كان هو فقيرا جاز له، لأن ذلك ليس من زكاته، وكره من ذلك من كرمه، وأحب له أن يستعفف وذلك فى أخذه لنفسه وعطيته بنيه الصغار، وأما الكبار فلا بأس عليه في ذلك
وأما خروجه بالحجة فلا يجوز له ذلك الا برأى الورثة إن كانوا بالغين، والا فلا يجوز له ذلك أن يخرج بها عن نفسه، وكذلك ان كان الورثة أيتاما أو أغيابا لم يجز ذلك.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
في الوصى اذا دخل فى شيء من المجهول فيما اتجره عمن أوصى اليه، فأتمه الوصى، كان كأجر مثله أو أقل أو أكثر أنه اذا تاممه على
المصنف)