المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٢

- 82 -

-

شيء من لا ينقض المعنى، والذى تثبت به الوصية مما يخرج به أجر مثله أو أكثر منه، كان له ذلك، وان كان أجر مثله أقل مما تاممه عليه، لم يبين لى أن يثبت فى مال الموصى الا ما يستحق من الأجرة في عناه

مسألة: leko

وعن رجل وكل وكيلا فى أولاده، وفى أداء خراجهم

؟

فالوكالة فى الخراج لا تجوز، فان أراد ذلك الوالد في أمر الخراج أوصى لوصيته من ثلث ماله بوصيه يقوم بها لأولاده في أمر مدافعة الحوز عنهم على هذه الجهة تثبت معنا اذا صدق الوصى في نيته، وقام الموصى باللزوم من ذلك.

مسألة:

في اخراج الوصى من مال الموصى ما أوصى اليه به عن غيره؟ فان كان هذا الذى أمرك تنفذ عنه هذه الوصايا أمرك أن تنفذها، أنفذتها من حبه كما أمرك، وليس عليك غير ذلك

من حبه،

وان أمرك أن تأخذ من دراهمه وتشترى بها حبا وتنفذها في كفارة هؤلاء الأموات، فأخذت من دراهمه برأيه فاشتريت من عنده حبا أو من عند غيره من غير أن يشترط عليك أن تشترى من عنده، رجونا أن يجوز لك وله على هذا

وأما أن تأخذ من دراهمه من غير رأيه وتشترى بها من عنده، فلا نرى ذلك الا أن يأمرك أن تأخذ من ماله من دراهمه ومن حبه، فتنفذ عنه تلك الوصايا التى أوجبها على نفسه من قبل الأموات، فان كان هذا الذي أمرك انما أوصى اليه الأموات بدراهم فلا تنفذ عنهم حبا من عنده