الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٨٣6
بدل الدراهم، الا أن يدفع اليك الدراهم، ويأمرك أن تشترى بها حبا، وتنفذها عن كفارة الأموات، فتشترى أنت من عنده بتلك الدراهم، وتسلمها اليه من غير أساس شرط بينكما، وهذا الذي رأيناه واستحسنا الحيلة في اجازة ذلك
من
وهذا كان الأموات أوصوا الى هذا الرجل وجعلوه وصيا بعد موتهم، وان كان هو انما يحتاط عليهم من ماله بلا وصية منهم له، فذلك جائز كيف ما انفذ، وكيف ما أمرك فى ماله أنفذت عنه ان شاء من حبه، وان شاء من دراهمه، واللازم له فى وصاية الأموات غير الاحتياط منه عليهم، فافهم الفرق
وليس عليك الا ما أمرك به، فان أمرك أن تنفذ هذه الوصايا من
وانما
ماله من دراهمه، ومن حبه، وقال لك: انها وصية للأموات عليه، أوصى اليه الميت بدراهم، ففعلت أنت كما وصفنا، واشتريت من عنده بلا شرط كما تشترى من غيره، وأنفذت ذلك رجونا فيه خلاصا ان
شاء اللـ
وان كان احتياطا وأمرك أن تنفذ من ماله، فعلى أى السبيل أمرك فعلت، وليس عليك غير ذلك ان شاء الله
مسألة:
بيت (ع)
وذكرت في رجل أوصى لرجل بشيء يسلم اليه فاستحله الموصى
اليه من ذلك الشيء، من بعد أن أخبره، فجعل الميت في الحل أيجتزئ بذلك أولا يجزيه حتى يسلم اليه الذي أوصى له به؟
طاليا
من
ذلك
فعلى ما وصفت، فان كان لم يوصه يستحله، وانما أوصى أن يسلم اليه، فان كان أوصى له بوصية تخرج من ثلث ماله من غير حق