المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٥

--

85

مسألة:

عن ابن مبشر: أنه سأل أبا عثمان عن الرجل يجعل الرجل وصيه وجزيه في دينه، ولا تقيم الناس بينه بحقوقهم، والوصى بها عالم وبحده

الورثة؟

قال: لا يؤخذ مالهم الا ببينة.

وقال ابن عزرة: هو جزيه ووكيله ووصيه، فليعط الناس حقوقهم

وهو المصدق.

مسألة:

ومن الضياء: ومن كان عليه دين لرجل فمات من له الدين، وخلف ورثة، وأراد الذى عليه الدين أن يوصى فانه يوصى أن عليه الفلان بن فلان الميت، ولا يوصى لورثة فلان، لأنه اذا أوصى لورثته كان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه اقرار منه لهم.

واذا كان عليه للميت فأوصى أن عليه لفلان كان الورثة فى ذلك للذكر

مثل حظ الأنثيين

مسألة:

وعن امرأة أوصت بثلث ما لها أن يفرق عنها على الفقراء والأقرباء وقالت: يباع ويفرق عنها، وأراد الوكيل أن يبيع بحب لزة الفضة ولم يسم بحب ولا فضة، وانما قالت يباع ويفرق عنها؟

فقال: انه جائز للوكيل أن يبيع بما شاء بحب أو بفضة أو بتمر، ويكون للفقراء الثلث من ذلك، ويكون للأقرباء الثلثان اذا كان الشيء

يخرج من ثلث مالها