المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٦

مسألة:

-

مال

ومن جواب أبى المؤثر: وعن رجل أوصى الى رجل، وكان في وصيته أنه أوصى ببدن تنحر عنه، فدفع ثمن البدن الوصى الى رجل يأمنه من أهل الدعوة، وليس له ولاية، أو الى رجل من قومنا ثقات

وهم

فيما

يأمنهم من ذلك، ولا يتولاهم عليهم خيانة ولا تقصير، أو لا مخالفة لأمر المسلمين، هل يجوز ذلك؟

فعلى ما وصفت فلا أرى عليه بأسا، وليسأله عن ذلك، فان أخبره

أنه قد أداه على الوجه الذي ينبغي اجتزأ بذلك

وان لم يسأله رجوت أن لا يلزمه غرم حتى يعلم أنه مضيع.

ومن غيره: فأما اذا أمره يقبض دينا له على رجل، وينفذه في بعض وصايا الهالك، وهو مأمون؟

فهو جائز له وان لم يسأله لم يجتز حتى يسأله وليس هذا كالذى يدفع من يده

وأما اذا أمره فى الذى عليه للهالك، فلا يجتزئ لأنه مدع براءة نفسه الا أن يأتي ببينة أنه قد أنفذ ما قو أمره الوصى، أو يقر الذى له الوصية

أنه قد قبض من المأمور كذا وكذا، فذلك مجزئ له ان شاء الله

حال

مسألة:

أرأيت ان قال الموصى للوصى: ما قصرت، أو ضيعت، أو توانت، أو دفعت الى غير ثقة يوصل الى من كان له حق فأنت في حل، هل الموصى؟

يسع

قال: أما فى الدين والأيمان والأمور الواجبة فلا ينبغى له ذلك،

ولا أحب له في وصيته ذلك

•