المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٧

87

يلي وأما في وصية الأقربين أيضا لأنها حق، فان فعل ذلك لم أقل انه آثم ان شاء الله، لأن الوصى ليس له أن يستغنى بهذا الشرط، ولا

يجتزئ به، وليس له أن يعمل فيها الا بالحق، ولا يقصر ولا يضيع، ولا يدفع الى غير من يأمنه، فان فعل شيئا من ذلك غرم اذا هلك شيء على يده، لأنه لم يوصه ولا أقر له بالحق، وانما وسع له فيما لا ينبغي

لهمـ

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعمن يتوكل لرجل في وصيته وقضاء دينه ففرط، ولم يقض عنه حتى مات، هل يسلم عند ربه ولو لم يوص بتلك الوصية؟

فعلى ما وصفت فاذا فرط هذا الموصى من غير عذر فليس بمعذور ويخاف عليه الهلاك في الآخرة والله أعلم.

مسألة:

خلالها كلم

من الحاشية أيجوز للوصى أن يوصى بما أوصى اليه فيه ان لم

يجعل له ذلك أم لا؟

في ذلك اختلاف: وأكثر القول أنه لا يجوز له ذلك الا أن يجعل

ذلك اليه والله أعلم.

مسألة:

وقال فى الذى يوصى اليه بوصيته فينفذ بعضها ويبقى بعضها: انه اذا أراد أن يوصى بانفاذ بقيتها أوصى أن ينفذ عنه بقية ما كان بقى عليه من وصيته فلان

6