المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٨٨

فاذا لم يكن أنفذ منها شيئا وأراد أن يوصى بانفاذها أوصى أن ينفذ وصية فلان التى كان أوصى اليها فيها، وهذا المعنى من قوله والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

من كتاب الأشياخ أحسب عن أبي محمد رحمه الله، وسألته عن رجل أوصى الى رجل وقبل الموصى اليه، هل للوصى أن يوصى ان

أراد ذلك

•

؟ قلت: وكيف يوصى

ں تھے

قال: ان كان الموصى قال: أنت وصيى وقد جعلت لك أن توصى: فيقول: لقد جعلتك وصيا لفلان أوصى به.

وان لم يجعل له أن يوصى فيقول قد جعلتك وصيا في انقاذ

ما على فلان الهالك

مسألة:

من الزيادة المضافة:

من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل أوصى الى وصى ثم خرج الموصى، وكان سبيله الفقد فباع الوحى من مال الموصى في أجل الفقد، وأنفذ الوصايا والديون؟

قال: البيع منتقض، لأن الوصى انما يكون بعد الوفاة. وأما ما أنفذه من الديون الى أهلها فذلك ثابت له.

وأما الوصايا التى أنفذها فى عدة الفقد فضمانها عليه في ماله،

صح موته

أنفذ

جميع

فاذا

الوصايا من مال الميت، وعلى الوصى ضمان ما أنفذه من الوصايا فى عدة الفقد