الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٨٩- 19 -
باب
فيما يجوز للوصى فعله فى مال الهالك والانفاذ وما أشبه ذلك
ما تقول في رجل مات وأوصى بدين عليه لرجل قاطع البحر، وخلف ذلك الميت ولدين صغيرين، وله مال واسع يفضل عن دين الميت الذي أوصى به أضعافا كثيرة، فاحتاج الأولاد ولحقهم الضرب، أيجوز للوصى أن ينفق من ذلك المال، وينفق على أولاد الهالك أم لا؟
الجواب:
بل جائز له ذلك على ما شرطت من أجل الضرورة، ووجه العدل فيه أن يقام وكيل للغائب فى قبض حقه من مال الهالك من جماعة المسلمين اذا عدم الحاكم
فاذا قبض الوكيل للغائب برئ المال من الدين، وخلص للورثة
ما بقى بعد الدين
مسألة
رجل مات وأوصى لقرابته بخمسين درهما صحاحا، فلم يمكن الوصى قسمها عليهم الا أن يقطعها أو يكسرها، ثم حينئذ يستوى له قسمها على قرابة الميت الذي أوصى لهم بها أيجوز للوصى كسر الدراهم كما وصفت لك أم لا؟
الذى أقول به انه اذا قسمها على وجه الدرجات فلا بأس بتكسيرها