المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٠

-9.

---

اذ لا بد من ذلك، فان أخذ بقول من أشركهم فيها بالتسوية استأمر أهل الوصية بتسليم ما أوصى لهم به إلى أحدهم أو الى غيرهم، فاذا صاروا

الى قبضها تولوا هم قسمها.

مسألة:

طاع مينا لمع

وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى بحق عليه لرجل غائب، وللغائب وكيل فى قبض حقه، وللهالك ورثة أيتام، ولهم وصى هل يسعه أن يدفع

الى وكيل الغائب حقه هذا وهو به عارف؟

فأقول: يدفع ذلك الى ولاة الأمر.

فاذا

صح ذلك الحق معهم أمر الوصى أن يدفع هذا الحق الى وكيل

الغائب حقه هذا، وهو به عارف؟

فأقول يرفع

الوصى أن يدفع هذا الحق الى وكيل الغائب

ذلك الى ولاة الأمر فاذا أصبح ذلك الحق معهم أمر

مسألة:

رجل مات وأوصى لزيد بخمسة دراهم فقال الموصى للوصى أعطنى قيمة الدراهم التي أوصى لى بها حبا وتمرا وغير ذلك من العروض، هل يجوز للوصى أن يدفع ما أوصى لديه من مال الميت أم لا؟

20

قد عرفت أنه لا

يجوز ذلك

ويتبع فيه وصية الموصى فيما كان من

أبواب البر التي لم يمكن عليه ولا له لازمه

ما كما تضم لمة

نام دعا