المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٩١

مسألة:

-91 -

باب

في قرض الوصى من مال الهالك لغيره أو انفسه

bad the thelle as on the Hear

الوصى يستقرض من مال الهالك، هل له ذلك؟

فاذا احتاج الى ذلك كان جائزا له ويرده في الوصية بغير رأى

الورثة.

وفى موضع يجوز استقراضه لنفسه من مال اليتيم، وفى قرضه

لغيره اختلاف

مسألة:

وما نحب للوصى الفنى أن يستقرض من مال اليتيم الا في حاجة

لزمته

The hit be the te

ثلاث حيلة