المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٢

باب

فيما على الورثة والوصى تسليمه الى الموصى له

وان أوصى رجل بجمل أو بدابة غانية لآخر؟

فان خرج من الثلث فالوصية جائزة وعلى الموصى له ان قبل الوصية ان يأخذهما من حيث كان، وليس على الورثة يجلبونها اليه، ولكن يوكلون من يسلم ذلك اليه

مسألة:

وسئل عن رجل أوصى لرجل بداية فلم يدفعها الوصى حتى تلفت؟

فقال: ان كان طلبها الموصى له فلم يدفعها الوصى فأراه ضامنا،

وان لم يطلبها فلا أراه ضامنا

مسألة:

عن أبى على الحسن بن أحمد، وما تقول فيمن أوصى له بوصية مثل نخل أو أرض أو منزل أو غير ذلك من الأصول أو الحيوان أو الأمتعة، وهو شيء معين يعرفه الذى أوصى له، أعلى الوصى تسليم ذلك، فان لم يسلمه الوصى أله أخذه أم لا؟

الذي عرفت أن ليس على الوصى تسليم ذلك اليه، وله هو أخذه،