الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٣93
ويوجد عن أبى الحوارى أنها لو كانت دابة فماتت في رباطها لم يلزمه
ذلك، والله أعلم.
بال
مسألة:
المرين ها به
في موضع قال أبو الحوارى: ولو كانت الدابة مربوطة في رباطها لم يكن على الورثة اطلاقها، ولو ماتت جوعا أو عطشا، والله أعلم
٨٬٠٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.