المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٣

93

ويوجد عن أبى الحوارى أنها لو كانت دابة فماتت في رباطها لم يلزمه

ذلك، والله أعلم.

بال

مسألة:

المرين ها به

في موضع قال أبو الحوارى: ولو كانت الدابة مربوطة في رباطها لم يكن على الورثة اطلاقها، ولو ماتت جوعا أو عطشا، والله أعلم