الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٩٥قال غيره: الذى معنا أن فى الكتاب سقطاً، والذي معنا أنه أراد
6
أنه ان صح للغرماء حقوقهم بعد دفعه الى هذا الغريم وأخذه جملة ما خلف الهالك، كان ضامنا وعليه أن يأخذ منه ما أعطاه الا قدر حصته مما ينويه عند سائر الغرماء، ويقسم الباقي بين الغرباء على قدر حقوقهم، هكذا معنا أنه أراد والله أعلم. .
ومنه قلت: فان دفعه برأى الحاكم ثم أصح الغرماء حقوقهم
على الهالك؟
رجل
قال: ليس على الوصى شيء وانما ذلك على الحاكم
مسألة:
وعمن توكل لرجل في وصيته، وفى قضاء دينه، ففرط ولم يقض
هل يسلم عند ربه ولو لم يوص بتلك الوصيه التي
عنه حتى يوكل بها؟
مات،
فاذا فرط هذا الوصى من غير عذر فليس بمعذور، ونخاف عليه
الهلاك في الآخرة.
مسألة
من الزيادة المضافة
مينا ريف ادلة الا منة
جواب أبى سعيد، وهل يجوز للوصى ان كان في يده نقود
٨٬٠٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.