المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٧

97

ها ما لمية

وقلت: ان بدأ بالدين فقضاه، ثم تلف المال، هل يكون سالما.

فارجو أن يسلم ما لم يضيع؟

ومعى أنه ما لم يكن له عذر أو يقصد الى تضييع أو تفريط،

فانه مما يجرى فيه الاختلاف على حسب ما ذكرت لك

قلت: وان بدأ بما يختلف فيه من رأس المال مثل الحج والزكاة وأشباه ذلك، ثم تلف المال قبل أن يقضى الدين، هل عليه ضمان

للدين في ثلثى ما نفذ

هذا؟

من

فمعي

أنه على قول من يقول: انه من رأس المال، فانه يضمن

الحصة من جملة المال، مما قد نفذ من ذلك بقدر حصص ما بقى من الحقوق من المال الذى كان فى يده، أن لو قسم على الحقوق

وعلى قول من يقول: انه الثلث

من

كله، لأنه أتلفه فى غير وجهه

6

فأخاف عليه الضمان لذلك

قلت: فان أذن له الموصى أن يبدأ بما شاء، وكان في المال سعة تخرج من الوصية بعد الدين، فتلف المال قبل أن ينفذ الدين، وقد أنفذ الوصايا؟

فلا يبين لى أن الموصى فى ذلك أمر ولا نهى، اذا وجبت الحقوق

م 7 - المصنف)