المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٩٨

- 98 -

فيما له الرجعة من الوصايا، فانه اذا أوصى بوصايا، وأوصى أن يبدأ بشيء منها قبل شيء، فأرجو أنه قيل انه جائز، لأن تلك وصية.

مسألة:

رجل أوصى الى رجل في بقعة من ماله مكتوبة؟

في آخر الجزء بعد تمام الجزء.

طلاعا لم

نه مالية ماتم