الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٠٠- 1 -
ان كان قد جعل له ذلك، ولا يلزمه ذلك من وجه، فليس عليه أكثر من الاجتهاد فى حياته وعند وفاته. ياك
وأحب أن يشهد ويظهر أنه لم ينفذ الوصية، ولعل ذلك أقرب
الى قيام الحجة على الورثة للهالك.
مسألة:
ارالله رجب
وفى جواب أبى الحسن رحمه الله: أن الوصى اذا عدم الموصى لهم بالحقوق والوصايا، وأعدم ورثتهم، وصار بالحد الذي يقول بعض المسلمين أن يفرق على الفقراء أن للوصى فى هذا أن يفرقه على الفقراء، فان صح بعد ذلك بالبينة العادلة خير بين الأجر والغرم، وعلى نحو هذا يوجد عن أبى الحوارى.
وقال من قال من الفقهاء: لا يكون ذلك الا برأى الورثة ان كانوا بالغين والا فلا يفرقه، لأنه ان صح بعد ذلك لهذا الحق رب، رجع في مال الهالك، فلا يكون الا برأى الورثة الحاضرين البالغين
•
فان فرقه برأى نفسه كان ضامنا للورثة لاتلافه ما لهم في موضع ما لا يحكم لهم فيه ببراءة من المال الذى فى مال صاحبهم. وهذا يوجد في جواب أبي محمد عبد الله بن محمد.
تالش
ولذلك يوجد عن أبى ابراهيم، ولا يفعل ذلك الوصى الا أن يجعل له ذلك من أوصى اليه، أو يكون ذلك برأى الورثة.
ومن جواب أبى الحسن: أن الوصى لا ينفذ شيئا من الحقوق الا أن يصح معه أصحاب الحقوق ببينة عادلة، أو شهرة لا يرتاب فيها، وهذا فيما بينه وبين الله.
وأما فى الحكم فلا ينفذ له الا بالبينة، وكذلك ما كان من الوصايا
والحقوق، با روان است
de stell