الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٠٤على ما أوصاه فليس هذه الصفة عندى بشيء يترك به صفة هذا
الرجل، لأن ابن البصرى كثير، ولا يقع بهذا عندى حكم الا على التعيين بالعيان، أو بصفة غير هذا من الصفات التي تدرك بها المعرفة، واذا لم تدرك بالصفة الحكم يوما ما اذا سئل عن هذا الرجل، فقد، حال أمر هذا الموصوف الى أنه غير معروف فى الحكم، وانما هو احتياط وجاز فيه مع ذلك ما يجوز فى المال الذى لا يعرف أهله، وقد مضى القول في ذلك بالاختلاف الذى وصفت لك فى صدر المسألة، وكل ذلك
cold
صواب ان شاء الله.
فامتثل منه فى الأول والآخر ما بان لك صوابه، واتضح لك جوابه.
وقلت: هل للوارث اذا فرقه أن يوصى به؟
فقد مضى القول فى هذا في أول المسألة.
وقلت: وهل يجوز لمن لزمه تفرقة مثل هذا أن يفرقه حيث شاء وكفارة الأيمان؟
فأما ما لزمه من الحقوق ولا يعرف أهلها، ولابد أن أهلها فالتفرقة في ذلك من حيث شاء من المواضع في بعض القول
مسألة:
تقالة
واذا لزم العبد شيء من الحقوق، واستحق في قول بعض المسلمين
أن يفرقه على الفقراء؟
تقلة
فقد اختلف في ذلك:
فقال من قال: انما يفرق ذلك الحق فى بلد الذى له الحق، أو في الموضع الذى لزم فيه ذلك الحق، اذا لم يعرف ربه اي 2