الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٣قلت سواء كان المدعى الوصية ثقة أو غير ثقة؟
قال: نعم
قلت: أرأيت ان سلم الى الفقراء أو قرابة هذا الهالك شيئا، قال لهم: هذا أوصى لكم به فلان أو أقر لكم به هل يؤخذ ذلك من يده؟
قال:
: نعم
اذا
لم
يقل انه
من
مال فلان
قلت: أرأيت ان شهد شاهدا عدل لهذا الرجل أنه وصى لفلان ولم يشهدوا له بتنفذ الوصايا، هل يؤخذ من يده اذا قال انه من مال فلان؟
قال: نعم. قلت: ثقة أو غير ثقة؟
قال: نعم.
تمت الزيادة رجع].
مسألة:
وعن وكيل لميت صحت وكالته مع رجل فدفع اليه شيئا وقال له: هذا لك، فاذا أقر أن الذى أتاه به من مال الميت؟
فما نرى له قبول ذلك ولا تصديقه على ورثة الميت الا أن يأتيه به، ولا يعرفه أنه من مال الميت، ولا يعلم أنه من مال الميت، ويقول انه أوصى لك بكذا وهذا لك فلا بأس عليه يأخذه منه.
مسألة:
رجل أتى الى رجل بعشرة دراهم وقال له: هلك فلان وأوصى
لك بها؟
م 8 - المصنف)
٨٬٠٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.