الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٤-317 -
فلا يجوز لهذا أن يقبضها منه حتى يعلم أنه قد أوصى بهذه العشرة الدراهم له، ويصح تصديق هذا الرجل، الا أنه ان كان هذا الرجل ثقة وقال: ان فلانا أوصى اليه فلم أر فى أخذه هذه الدراهم بأسا
ومن غيره قال: نعم وذلك اذا قال: أوصى لك بهذه من ماله أم من عنده، أو أوصى بهذا وهو من ماله، فاذا أقر به من مال الهالك بوجه من الوجوه فكان القول فيه ما قال، واذا لم يقر أنه من مال الهالك فقد قيل يجوز أخذه لأنه يمكن أن يوصى له بذلك، ويعطيه الوصى من غير ماله اذا أوصى بتسليم ذلك اليه من غير ماله.
16
مثال
جيدا بالمن
٨٬٠٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.