الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٥-
110 -
باب
في دعوى الوصى وشهادته واقراره على الموصى
و
فادعي
22
ومن جامع ابن جعفر: وان كان الميت جعل رجلين وصيين، الوصيان أن الميت جعل رجلا آخر وصيا معهما، وادعى ذلك الرجل، فلا ينبغى للحاكم أن يجيز وصيته بشهادتهما، فانما يدفعان عن أنفسهما، وأراد أن يكفيهما المؤنة، وانما لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان اليه المال، فاذا أضاع لم يضمنا فدفعا عن أنفسهما بشهادتهما الضمان.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: والوصى لا يقبل اقراره على الميت، وليس لورثته الاعتراض عليه فيما أوصى اليه فيه، وجعله أمينا عليه.
مسألة:
ومن الكتاب: وان ادعى الوصى تلف ما فى يده من مال يتولى انفاذه في الوصية كان القول قوله، وكذلك لو باع المال ليقضى الدين عن الميت ختلف الثمن من يده، وادعى ذلك كان الدين باقيا على الميت، ولا شيء على الوصى، فان بقى للميت مال أنفذ الدين من باقى المال
مسألة:
وقلتم: أرأيت ان كان على رجل دين لهذا الميت، هل يجوز له أن يدفعه الى هذا الوكيل؟
فان كان لا يعرف منه خيانة ولا ثقة فليدفعه اليه، وان كان يعرفه
بالخيانة فلا يدفعه اليه، وان دفعه اليه لم يبرأ
•