المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٠

مسألة:

- 120 -

ومن جواب أبى الحوارى - نسخة – أبى الحسن وقلت: ما تقول ان كانت هذه الحقوق لأناس أغياب لا يقدر عليهم، ولا على ورثتهم، وصاروا فى حال من يحكم على أموالهم بالتفرقة على من أوصى لهم، ولمن كان لهم حق.

قلت: أللوصى يمين على الورثة؟

فعلى ما وصفت، فان كان الميت أوصى بهذه الحقوق لقوم سمى بأسمائهم معروفين اذا حضروا بأعيانهم، وهم غائبون، فانما اليمين

للورثة، ولم نعلم اليمين للوصى على الورثة الا في أبواب البر.

وان كان هذا الموصى أوصى بهذه الأموال يفرق عنه على الفقراء، ثم أنكروا الورثة علمهم فى ذلك، فانما للوصى اليمين عليهم فيما أوصى به للفقراء، لأنه من أبواب البر، والله أعلم بالعدل. الم

وقد أعجبنى برأى من غير حفظ على صفتك فى هذه الحقوق التي قد أويس من أهلها أنهم لا يدركون أبدا ولا تصح أموالهم الا للفقراء، أو علمت الورثة بذلك فأنكروه وأقروا بوصية الموصى في ذلك أن يكون عليهم اليمين على قصتك، لأن أهل الحقوق قد صاروا الى حد لا يدركون يمين الورثة، فانظر في هذا وفي عدله.

مسألة: نقص باسمة يا

عن عزان بن الصقر، وعن رجل أوصى لرجل بوصية ومات الموصى، فطلب ورثته أن يحلفوا الموصى له ما يعلم أنه ألجأ اليه بهذه الوصية

الجاء؟

تصال

نسلي له حلال لي ذلك بة جميلة لمالة

2015 121

فاذا كان الموصى سماها وصية فلا يمين على الموصى له ها