المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢١

—

- 121

-

قال غيره: وقد قيل عليه اليمين بالعلم لا بالقطع

قال أبو المؤثر: اذا ادعى الموصى له أنه يعلم أن الميت أوصى له، ولم يکن معه بينة استحلف له الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له.

وان ردت اليمين اليه استحلف الموصى له أن الهالك أوصى له، وان

لم يدع العلم استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له.

مسألة:

ان لة

وعن رجل أقر لرجل بحق لا يعلم به صاحب الحق، فوصل الوصى الى الموصى له فقال له: تحلف على ذلك وتقبضه، فأبى وطلب أن يعطى ما أقر له به الرجل بغير يمين، فلم يسلم اليه الموصى اذا لم يحلف حتى مات الموصى له

قلت: فهل يجب الحق لورثة ذلك الرجل. قلت أم كيف الوجه

في ذلك؟

فعلى ما وصفت فان كان هذا الموصى دفع ذلك الى الحاكم، وقطع الحاكم حجة المقر له بذلك الحق، وانفصل الحكم في ذلك بنكال المقر له بالحق عن اليمين، فلا حق للورثة ها هنا، لأن حجة صاحبهم قد انقطعت اذا لم يكن له حق الا بعد اليمين، وذلك ان كان الحاكم سأله اليمين على ما يلزمه فى ذلك، وانما يلزمه اليمين هاهنا ما يعلم أن المقر بالحق أقر له بباطل، ولا يلزمه اليمين قطعا أن هذا الحق له على فلان

عن

فان كان الحاكم قطع حجته على هذا الوجه فلا حق لورثته.

وان كان لم يقطع الحاكم حجته بما يجب، وانما كان الوصى سأله ذلك فلا يقطع الحكم الا الحاكم أو من يقوم مقام الحاكم عند تراضى الخصوم، بمن هو دون الحاكم، فاذا حكم حاكم بحق، ولو لم يكن