الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٣123
البن
ومن غيره: وقد قيل لا يمين للوصى أيضا فى ذلك، والأول أحب
ومن
کتاب فضل: وليس للوصى يمين على الورثة فيما أوصى به الميت
من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر
*
مسألة:
قال القاضي أبو على الحسن بن سعيد بن قريش: رجل يدعى وصايته من رجل، ثم انه يدعى حقا على رجل لمن أوصى اليه، ولم تقم له بينة بوصايته، ولا بالحق الذى يدعيه أيجب له فى الحكم يمين على المدعى اليه أم لا؟
قال: الذى عرفت أنه لا يمين على المدعى اليه على هذه الصفة، والله أع لم.
أرأيت أن أقر ورثته الذى ادعى أنه أوصى اليه بوصايا أن هذا المدعى المه وصيه أله المحاكمة فيما يدعيه من الوصية، وتثبت باقرارهم الوصية أم بالبينة العادلة؟
الذي عرفت أن المحاكمة فى تصحيح وصايته باقامة حجته، فأما باقرار الوارث فلا تثبت وصيا فى الحكم على غير المقر بصحة وصيته،
والله أعلم.
مسألة:
جواب من محمد بن الحسن: في امرأة وصية لرجل على يتيم أرادت أن تعطى رجلا حقا أوصى له به آب اليتيم، فأمرت المرأة رجلا أن يحلف هذا الرجل المعطى على قبضه الحق، هل له أن يحلفه؟
فعلى ما وصفت من غير حفظ فى هذا بعينه منصوص، فاذا علم هذا