المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٤

الرجل المحلف لهذا الرجل الحالف أن هذه وصية لهذا الرجل الهالك، ورضيت هذه المرأة، وهذا الرجل الموصى له بهذا المحلف له على حقه، ونزلا الى ذلك على حكمه بينهما، وهو بمنزلة ذلك من الثقة، جاز ذلك ان شاء الله، فان كان الذى أوصى له بالحق عالم بحقه الذي أوصى له به الهالك حلف أن حقه هذا الذى أقر له به فلان بن فلان هو عليه له الى هذا الوقت، ما زال عنه بوجه من الوجوه.

فان كان لا يعلم حقه حلف ما يعلم أنه ألجأ اليه هذا الحق الذي أقر له به، ولا يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، ويحلف باليمين الذي يحلف بها المسلمون بكمالها، فان قصر فى التعديد وحلف بالله كفى بالله في ذلك، وقد تمت اليمين ان شاء الله

مسألة:

حالة

وعن أبى الحوارى: وعمن أوصى اليه فى دين وحقوق ووصايا و اقرار، هل له أن يحلف هؤلاء جميعا؟ وهل عليه أن يحلف بعضهم فان حلف من هؤلاء أحدا والا لم يعطه شيئا؟

6

فعلى ما وصفت، فاذا كان الأمر الى الحاكم لم يكن بد من اليمين، فمن حلف أخذ، ومن لم يحلف لم يأخذ، وان كان الأمر الى الوصى دون الحاكم كان عليه أن يحلف أصحاب الحقوق لازما ذلك اذا كان في الورثة أيتام، وان لم يكن فى الورثة أيتام كان الرأى فى ذلك إلى الورثة ان أرادوا حلفوا، وان أرادوا لم يحلفوا.

تمل وأما الوصايا فان أوصى لأحد بعينه بشيء فان أراد الوصى أن يحلف كان له ذلك، وان ودعه وسعه ذلك الا أن يطلب ذلك الورثة كان لهم يمين

وان لم يطلب الورثة يمين الموصى له وسع الوصى ترك اليمين كان في

الورثة يتيم أو لم يكن فيهم. اين به تنفس له رياضة