المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٦

126 -

*

مسألة: الحية

دل للحياة

من منثورة قديمة: وقد قيل ان قول الوصى مقبول اذا قال: انه

قد أنفذ وصية الميت، والله أعلم.

مسألة:

واذا أوصى رجل الى رجل فى ماله، وأوصى بوصايا في أبواب البر،

فادعى الوصى أنه قد أنفذها، وأنكر ذلك الورثة؟

فعليه شاهدا عدل أنه أنفذها من مال الموصى

مسألة:

قال محمد بن المسبح: أما ما كان من دين أوصى به الهالك فلا يبرأ الوصى بقبالة الورثة، الا أن يقولوا قد استوفينا ديوننا، وهي كذا وكذا على الهالك، وقد أبرأنا واياك منها

قال: وكذلك من أوصى له بشيء حتى يقول قد قبضته، والحجة لا تدفع الا برأيه، لأن على الوصى انفاذ ما أوصى به، فلا تجوز القبالة

مسألة:

وعن الذى وكل وكيلا فى وصاياه وولده وماله، فله أن يبيع ويقبض ويحلف ويحلف فيما يبيع ويشترى، وأنه ما استوفى منى ثمن ما اشتريت منه، والا حلف لقد استوفيت منه هذا قول، ولعل بعضا لا يرى أنه يحلف لأنه لا يحلف، وهذا أيضا قول

مسألة

وسألته عن رجل أوصى لرجل بدين عليه وهلك الوصى

فقيل لصاحب الحق: احلف على حقك، فكره أن يخلف، هل يبرأ

Pesa Thiel te lilleks and way ther

*