الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٧-
قال أرجو أن يبرأ لأن الحاكم هو الذي دفعه اليه.
قلت فان طلب الورثة يمينه فكره أيكونوا آثمين؟
قال: أحب لمن بلغ منهم اذا ما كره أن يحلف أن يدفعوا اليه حقه.
قلت: فان أوصى الهالك، وقال في وصيته: ليس عليه في ذلك يمين
هل تصرف عنه اليمين؟
قال:: نعم
قال غيره: قد أجازوا للوصى أن يدفع الى أهل الحقوق حقوقهم، اذا كان الوارث يتيما، ولا يحلفهم، وقال: قد فعل ذلك من فعله، و بعض لم يجز ذلك ولا بد من أيمانهم.
مسألة:
ومن الضياء: واذا اتهم الورثة الوحى، فاليمين على الوصى يمين علم، لا يمين نصب ما يعلم الوارث عليه حقا من قبل ما يتهمه به، ولا خانه فى ميراثه، ولا يمين ها هنا على الوارث
واذا دفع اليتامى على وصى فقالوا: فى يدك لنا مال، وقال هو: ما كان عندى فقد سلمته اليكم وقضيت به دين أبيكم، فقالوا: فأتنا بالحساب؟
فلا أرى عليه اظهار الحساب، وان لم تظهر تهمة ومعه حساب عليهم، ولا حساب عليه اذا كان وصيا، ولو ظهرت التهمة اذا قال أنفذت ما كان معى عليكم، وفى دين أبيكم
واذا كان وصيا لأبيهم فى دينه وماله وعياله، ولم تظهر عليه تهمة فأحب ان كان يحفظ الحساب أن يأتيهم وهو أقطع لمعاملتهم، وان فاته