الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢٨- 128 -
—
الحساب فليس لهم الا يمينه، وان كانت قد ظهرت بينة وفحص أمره في مالهم حتى يبرأ ساحته، ويستحقوا عليه ما صنع، وان عرفت الورثة
عدل ما في يده الى يمين.
مسألة:
وعن رجل أوصى لابن أخيه بنخلة قال: بدين على، فقال الورثة انما حقك عشرة دراهم، فاحلف على حقك، وانما سمى لك دينا ليس بوصية، فكره الموصى أن يحلف؟
فليس له الا ما أقروا له به الا أن يقول: ليس لى علم بما قال، عسى أن يكون لى عليه فعلمه هو ولم أعلمه أنا، فان الأمر حينئذ اليهم ان شاءوا أعطوه ثمن النخلة بقيمة العدول، وان شاءوا تركوها له
*
مسألة:
فيمن ادعى الوكالة والتصديق، واستوفى من الورثة ما ادعى، ثم طلب منه تصحيح الانفاذ؟
فاني ناظرت في ذلك المنذر، والحكم بن بشير، ومسلمة بن خالد، و محمد بن سليمان، فكلهم صدرت من عنده، وانصرفنا جميعا، ولم يروا على عبد الله الا يمينا
فأما مسلمة فقال: يحلف ما خانهم.
المان فيله بقا
ت وأما المنذر فقال: يحلف لقد وكله أبوه وأنفذ ما أخذ من الورثة
فيما وكله به أبوه أحببت اعلامك بذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد: ولو أقر المقر بحق لأحد عليه، ثم ادعى أنه غلط