المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٢٩

129 -

أو نسى فى اقراره، أو أقر به إلجاء، فطلب يمين المقر بذلك ما يعلم أنه غلط في اقراره ولا ألجأ اليه الجاء، أو على حسب ما يدعى أنه كان

منه مما لو أقر به المقر له كان ذلك معه باطلا كان عليه اليمين عندى

* مسألة:

وعن الوصى هل له أن يقاسم الورثة حصص الموصى لهم اذا كانوا غائبين أو حاضرين، وتكون الوصية في يده؟

نيا

قال: ليس له ذلك، ولا عليه لأنه ليس بوكيل للمصى لهم.

مان 2

بات

يا با مالها كلما مادة حكومية بالقم

(م 9 - المصنف)