المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣١

--

131

باب

فيما يبدأ بانفاذه مما هو مكتوب في الوصية

وقيل: اختلف في الوصية:

فقال من قال: كلما كان من الوصايا فهو شرع في الثلث بقلته،

والكثير بكثرته

وقال من قال: ما قدم الموصى في وصيته فبدأ بذكره قدم في انفاذ الوصية، ثم بعد ذلك ينفذ الأول فالأول.

وقال من قال: يبدأ بما كان من الفرائض، مثل الزكاة والحج وأشباه ذلك، ثم الكفارات، ثم العتق، ثم سائر ذلك من الوصايا

مسألة:

واذا قال: حجوا عنى حجة، واعتقوا على نسمة، فان كان الثلث يبلغ هذين نفذ الثلث فيهما، وان لم يبلغ بدأ بالحج، لأنه بدأ به وان كان بدأ بالنسمة قبل الحج، بدأ بالنسمة، وان كان الحجة

حجة الاسلام بدأ بها، لأنها فريضة

عن أبى ابراهيم أنه قال: اذا أوصى وأعتق بدأ بالعتق الا الفريضة

مثل الحج والزكاة وعمرة الاسلام.

* مسألة:

واذا أوصى الرجل بعتق أمته عند موته، وأوصى بوصايا؟

فانه يبدأ بالعتق، فان بقى شيء من الثلث كان الأهل الوصية