الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٢- 132
و من غيره: قال: نعم، وقد قيل كل ذلك فى الثلث لا يبدأ بشيء
قبل شيء.
مسألة:
وعن رجل أوصى أن تحج عنه بمائة درهم، وأوصى بما بقى من ثلثه لفلان، وأوصى بالثلث لآخر، وثلث ماله مائة درهم؟
قال
الثلث نصفين، فنصف لصاحب الثلث، ونصف للحجة، يقسم وليس للذي أوصى له بما بقى من ثلثه شيء من قبل أنه لم يبق له شيء.
ومن غيره: حسن عندى
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد: سألت رحمك الله عن امرأة هلكت وأوصت بحجة خمسة عشر دينارا وللفقراء والأقربين بدينارين، فنظر في مالها، فاذا هو يكون قيمة ثلاثمائة درهم، قلت: كيف الوجه في قسمها؟
فعلى ما وصفت، فالوصايا كلها الحجة، والفقراء والأقربون في ثلث مال الهالكة على الأجزاء فى ثلث ذلك، ويرجع جميع الوصية الى
مائة
درهم
، فاذا أردت قسمة ذلك نظرت الأجر من الدنانير وهي سبعة
عشر جزءا، واقتسم هذه المائة سبعة عشر جزءا فيكون للفقراء ولأقاربه من سبعة عشر جزءا فلأقاربها من ذلك الثلثان، وللفقراء الثلث، وللحجة من السبعة عشر جزءا من المائة خمسة عشر جزءا.
وعلى هذا يخرج جميع الوصايا اذا لم يخر
يخرج
من الثلث، فان
النقصان يجرى على جملتها وينقص من كل شيء من الوصايا على قدرها.