المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٣

وجميع الوصايا من الثلث، وهذا على قول من يقول: ان الحجة وجميع وهو المعمول به فى عصرنا هذا، والذى عرفناه ممن حفظنا أنه يأخذ به.

وقال من قال من فقهاء المسلمين: ان الحجة والزكاة وكفارة الأيمان ذلك من رأس المال، وسائر الوصايا من الثلث من المال،

اللازمة يخرج جميع

عالم

ہ ان کے دمالي سال که

فعلى هذا القول فانك تخرج الحجة من رأس المال، ثم تنظر فيما بقى من المال، فان خرج وصية الفقراء والأقارب بجملتها من ثلث ما بقى من بعد الخمسة عشر دينارا أخرجت الدنانير من ثلث ما بقى من مالها،. وان لم تخرج الدنانير من ثلث ما بقى من المال من بعد الخمسة عشر دينارا، وهى الحجة، فعلت فى وصية الأقارب وهما الدينار ان كما وصفت لك فى أول المسألة أنقصت منهما بعضهما وأخرجتهما من الثلث، لا يزيدان على ذلك فهذا تفسير القول الثاني.

وقد حفظنا فى هذا القول أنه صواب، ومصيب من عمل به، فانظر معناه.

وهنالك قول ثالث وسط بين القولين: وذلك أنهم قالوا: اذا أوصى الموصى بوصايا، وكان فيما أوصى به شيء من اللازم له مثل الحج والزكاة وكفارة الأيمان اللازمة، وكان فى الوصايا ما ليس له بلازم مثل الوصايا للفقراء والأجانب وغير ذلك من التطوع، فان الوصايا اللازمة له يبدأ بها، فتخرج من ثلث ماله

فان بقى من ثلث ماله شيء أشرعت بقية الوصايا فيما بقى من ثلث ماله، فان خرجت فسبيل ذلك والا أنقصت بالحصص على ما وصفت لك، وعلى هذا القول تخرج الحجة من ثلث المال، فلا يبقى للفقراء و لأقاربه شيء، فانظر تفسير هذه الأقاويل، فكلها معنا صواب ان

شاء اللـ