الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٤- 134
-
الا أنا عرفنا أن الأخذ بالقول الأول، وأنا أقول ان من أخذ بهذا القول الثالث أنه ينظر حصة الأقارب من الوصية، ثم يحاصص بها تلك الوصايا اللازمة، لأن وصية الأقارب لها أصل فى كتاب الله، فيجب أن يكون مع الوصايا اللازمة على كل حال الا فى القول الثاني الذي يجعل الوصايا اللازمة من رأس المال، فان وصية الأقارب لا تكون على كل حال الا من ثلث المال، والله أعلم بالصواب.
٨٬١٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.