الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٥-
باب
في أي موضع تنفذ الوصية
عن أبى الحوارى: ومن أوصى للفقراء بشيء ولم يسم لفقراء قرية، وأوصى فى غير بلده، ومات فيه أين تفرق؟
فاذا لم يسم لفقراء قرية فرق على فقراء قريته التي يتم فيها الصلاة، كانت الوصية فى بلده أو غير بلده، وكذلك ان مات في بلده أو في سوي بلده، الا أن يكون مات فى قرية يتم فيها الصلاة، فأوصى فيها ومات فيها فرق على فقرائها.
فان أوصى في قرية يتم فيها الصلاة، ومات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة، فحيث ما فرقت الوصية جاز ذلك ان شاء الله.
مسألة:
ومما يوجد عن أبى معاوية رحمه الله: وسئل عن رجل كان مولده فى قرية، فتزوج فى قرية أخرى، وكان يسكن مرة هذه القرية، ومرة هذه القرية، فأوصى للفقراء بدراهم، ثم مات، أين تفرق عنه؟
قال: فى أى القريتين فرقوا عنه جاز ذلك
قيل له: فان يفرقوا في واحدة منهما؟
قال: فلا أرى عليهم ضمانا، وكان أحسن ذلك أن يفرقوا في القرية
التي هي مسكنه ووطنه.