المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٦

مسألة:

-

وعن رجل ينزل بلدين، ويتم فيهما الصلاة، فمات في أحدهما وأوصى للفقراء ولأيمانه، هل لفقراء البلد الذى لم يمت فيه شيء وهو

أحد موطنيه؟

فقولنا: انه ان أعطى عنه حيث مات فجائز، وان أعطى عنه في البلد الآخر فجائز، وان قسم بينهما فجائز كل ذلك ان شاء الله. نحن

ت تفتية ن على قلط

ن تنها

13620

ال عملية المتعين له عاملية

ات الك وسط الامة جاك ردا علة 2 حالة

25