المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٨

- 138

فصاعدا الى عشرة فقراء، لا تعدوا العشرة ولا تنتقص عن الثلاثة

فافهم ذلك.

مسألة:

فيمن أوصى بثوب يباع ويفرق على الفقراء، فان باعه الوصى على فقير فأعسر بعض الثمن، هل يجوز أن يحطه له ويقوم مقام التفرقة؟

قال: على بعض القول يجوز ذلك، وأكثر القول لا يجوز، لأن

الحق ليس للفقير فيقاصص به، والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل يوصى بزكاة ويوصى أن يدفع الى رجلين بأعيانهما قلت: هل يثبت هذا كان الذي أوصى أن يدفع اليهم الزكاة مستحقين الزكاة أو غير مستحقين أم لا يثبت ذلك؟

وتدفع الزكاة الى من يستحق الزكاة أو يتبع ما أوصى به الموصى، فإذا أوصى بزكاة معروفة وأوصى أن تسلم الى أحد بعينه معروف، فان كان فقيرا مستحقا للزكاة ثبتت الوصية له، وأنفذت وصيه الموصى على

ما أوصى.

وان كان غنيا أو ممن لا يستحق زكاة بوجه من الوجوه، يطلب الوصية وأنفذت الزكاة على وجهها.

وقلت: ان أوصى بزكاة تدفع الى بعض ورثته كان فقيرا أم لا؟

فلا يجوز ذلك ولا وصية لوارث كان فقيرا أو غير فقير

مسألة:

أحسب عن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وأما التي أوصت