المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣٩

139

---

بثمره زكاة، وقد كان وجب عليها في أيام قبل عقد الامام، وأوصت أن

تنفذ عنهـ

فالذى عرفت أن لها التخيير ما كانت فى الحياة، وأما الوصى فينفذه في الوقت، فيعجبني أن يسلمه الى أولى الأمر من امام أو ولى الامام.

مسألة:

وسألته عن رجل قال لرجل وقد أعطاه دراهم: خذ من هذه الدراهم ما شئت وفرق ما بقى منها على الفقراء، وقل انه قال: انها للفقراء، فخذ منها ما شئت وفرق ما بقى على الفقراء، قال: ان كان فقيرا أخذ منها ما شاء، وفرق بقيتها على الفقراء، الا أن يقول له انها من الزكاة، فلا يأخذ منها الا ما يغنيه، ويغنى عياله الى حول ذلك الوقت.

قلت له: فان قال: هذه الدراهم خذ منها ما شئت، وفرق بقيتها،

وهو غنى ولم يقل انها للفقراء، ولا أنها من الزكاة؟

قال: فيأخذ منها ما يشاء، هو ويفرق بقيتها على الفقراء.

قلت: وهل عليه في ذلك حد؟

قال: لا. ويعطى منها اثنين من الفقراء فصاعدا ما رأى منها، قال: ولو قال له خذ من هذه الدراهم ما شئت لكان له أن يأخذها كلها لأنه لو قال له: كل من هذا الطعام ما شئت لكان له أن يأكله كله

الة