المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٠

-140 -

ن تسيل دل کا عقه

علان

باب

راتان لمينت ليان فيه رقاقة

في تسليم الوصى على غير ما أوصى الموصى

ومن جامع أبي محمد رحمه الله: وليس للوصى أن ينفذ الوصية الا فيما له ولا يتخطى الى غير الجنس الذى أمر بانفاذه الا أن يفوض الأمر اليه، فيعمل بما يراه صلاحا في الدين

رسم

مسألة

ومن جواب أبى الحسن: وذكرت فيمن أوصى عليه بدراهم للفقراء وأنفق هو ومن يريد أن يعطيه من الفقراء من تلك الدراهم أن يعطيه بالدراهم حبا أو تمرا أو غير ذلك من العروض، هل يجزى عنه ذلك؟

فلا يجزى عنه عندنا على ما وصفت على ما عرفنا في هذا، ولا يعطى الفقراء الا ما أوصى به بعينه

مسألة:

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا، وقيل ان ذلك يجزى عنه اذا كان ذلك من مال الهالك فلا تقول

Pay

ون

م بالة

وأما أن يتجر فى ذلك الوصى لنفسه على الفقراء أو الورثة فلا نرى

ذلك.

وقال من قال: لا يجوز الا ما كان من وصية الأقربين أو من أوصى

له من الناس بشيء بعينه

من

قال: لا يجوز ذلك فى أحد الا أن يحضر ما يريد أن يعطيه

وقال

فعن

د ذلك يجزى.