المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤١

141

وقلت: ان كان هو موصى عليه بحب فأراد أن يبيع الحب ويفرقه

دراهم، هل يجوز ذلك؟،

قال: فلا يفرق الا ما أوصى به، ولا ولا يشترى بالدراهم حبا ولا يخالف ما أوصى به.

مسألة:

نا

الحب بالدراهم،

ان اطلاقا لقضاء

عن رجل أقر لانسان بحق ميت أو حى، وأوصى الى وصيه أن يسلم ذلك الحق الى رجل آخر، وقال: ان لم يجد ذلك الرجل فيسلم رالى فلان رجل آخر؟

فعلى ما وصفت الحق للذى أقر له به، واليه يسلم، فان كان قد فهذا الحق موقوف.

لمات سلم الى ورثته، وان كارم ناء

في يد الوصى حتى يقدم الغائب أو يصح موته، وليس قوله أن يسلم الى رجل آخر غير صاحب الحق بشيء، وأهل الحقوق أولى بحقوقهم، الا أن يقول هذا الموصى ان فلانا وصيه في قضاء هذا الحق يسلم اليه كما قال اذا قال كذلك.

ماله فقال غيره: اذا أقر الرجل بحق وأمر بتسليمه الى غيره ولم يجز ذلك الا أن يجعل ذلك وصيا في قضائه.

وان أوصى لرجل بوصية وأوصى بتسليمها الى رجل آخر جاز ذلك للأنه تنفذ وصيته كما أوصى. وكذلك جميع الوصايا التي تنفذ من الثلث، هوا أما الحقوق التى للناس فليس وصيته فيها بشيء على غيره.

شان

مسألة

عن أبي الحسن وذكرت فيمن أوصى لفلج بدرهمين فأعطى الوصى فى حفر الفلج حبا بدراهم، كما يأخذ الحفار من أصحاب الفلج حقوقهم، أو ليس الا در همين؟