المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٢

- 142 -

فعلى ما وصفت فلا تنفذ الوصية الا على ما أوصى بها الميت، ونقول ان قال الوصى للحفار انه موصى له بدرهمين، فان شئت الدرهمين، وان شئت أعطيتك بها حبا على حسب البيع، جاز ذلك ان شاء الله مع اختيار

الحفار لذلك أن يشترى بهما حبا.

وأما فعل الوصى ذلك من تلقاء نفسه فقد خالف ما أوصى به والله

أعلم. مسألة:

رجل أوصى بدراهم تجعل فى صلاح فلج من الأفلاج، هل للوصى أن يتجر فى صلاح ذلك الفلج، ويعطى عروضا باتفاق منه؟

فقد اختلف في ذلك: فبعض أجاز ذلك، وبعض لم يجزه ويعجبني ان كان ذلك لا ينقص عن معنى الصلاح، وكان ذلك برأى الورثة جاز

ذل

ك

مسألة:

رجل أوصى الى رجل، وأقر لرجل آخر بشيء من العروض، وأقر لرجل بدراهم، هل يجوز أن يعطيه الوصى بالدراهم عروضا من مال الموصى؟

فاذا أوصى لرجل بشيء من العروض بعينه، أو أقر له به فليس للوصى أن يسلم من مال الهالك الا ذلك، وكذلك ان أوطى بدراهم دينا عليه أو وصية مبهمة، فقد أجاز بعض المسلمين بعضا للموصى له بذلك عروضا عن تراض منهما اذا كان الورثة أيتاما وبعض لم يجز ذلك.

مسألة:

هل يجوز أن يعطى الفقراء حبا، أو تمرا أو قطنا أو عروضا بسوق ساعة التفرقة عن الدراهم؟