المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

وأما الذوات فلا يزول حكم العين إلا بعد ما يجزيه من الغسل، وهو ثلاث

مرات فصاعدا.

قيل: فإن كانت جنابة أو خمرا أو دما، فجاء به، وفيه شبه الزوك، هل يصلى فيه حتى يعلم أنه ينحل منه شيء، أو لا يجوز حتى يعلم أنه لا ينحل منه شيء إذا قال إنه قد غسله غسل مثله أو غسل النجاسة؟

قال: إذا كان مأمونا على معرفته والصدق فيه جاز على الاطمئنانة مالم توجد

النجاسة بعينها.

وأما الزوك، فإذا صح أنه زوك، فحكمه، ألا بأس به حتى يعلم أنه ينحل

منه شي، وأن فيه عينا قائمة.

وأما الزوك والعين فقد تقدمت

فحكم العين عندى أولى حتى يصح زوال العين وثبوت الزوك.

والإناء والثوب وغير ذلك في هذا واحد.

واختلف في غسالة أهل الكتاب، ولا نقول ذلك.

مسألة:

وكل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته، إلا مثل ما الناس عليه، من غسل الخدم وغيرهم، ممن لا يثق به للانجاس من الثياب وغيرها، فإن ذلك يقبل

منهم، ولو لم يكونوا ثقاة.

مسألة:

والصبي يغسل من الآتية ونحوها فى المنزل، وما لاغناء للناس عنه، وذلك

٨١٢ / ١١٬٣١٨