المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٤

مسألة:

-188 -

من الزيادة المضافة:

اذا أعطى الوصى من الكفارات عبدا أو غنيا وهو لا يعلم أنهما كذلك، ثم علم فانه يكون فى ثلث مال الهالك، ولا غرم على الوصى.

وان علم أنه عبد أو غنى وجهل الحجر ضمن الوصى في ماله؟

قال: وان أعطى مشركا فلم ير عليه ضمانا في الحالتين، ولا في ثلث

مال الهالك، ورآه مجزيا.

مسألة:

وذكرت فى رجل أوصى لرجل بشيء يسلم اليه؟

فان كان أوصى له بوصية تخرج من ثلث ماله من غير حق يلزمه له، فحضره ما أوصى له به، فان اختار أن يدعه فذلك اليه، وان احتاج أن

يأخذه فذلك اليه

وان كان أوصى بحق عليه له من دين يخرج من رأس مال الهالك فيحضره حقه، فان لم يقبله وتركه للميت، وأحله منه جاز ذلك الا أن يكون الهالك من أهل العدم، ويكون ورثته من أهل العفة فخاف عليهم خخبره بخبرهم، وطلب اليه أن يترك حقه أو يأخذ منهم ففعل ذلك، أو لم يترك الميت وفاء وطلب اليه أن يحله فأحله جاز ذلك.

وأما أن يوصى اليه بشيء يسلم اليه فيستحله الوصى والميت غنى ملى، فلا أرى ذلك الا على الاختيار من الموصى بعد قدرته على ما أوصى له به، وحضرته اياه، والله أعلم.

JJ?