الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٤٥2
-
145
باب
في الموصى اذا جعل لوصيته أجلا أو جعلها في موضع محدود
حالة
وعن رجل أوصى بوصايا فى مرضته، ثم جعل لها أجلا تنفذ فيه، متى يحل ماله؟
قال: اذا جعل انفاذها الى وقت فهى الى ذلك الوقت الذي جعل أجلها اليه، وللورثة غلة المال الى ذلك الوقت، ثم تنفذ الوصية من ثلث ماله الا ما أوصى به للأقربين، فانى لا أرى له أجلا وتنفذ من حين ما يموت
قطعة
مسألة:
سألت
من
عن رجل أوصى عند موته وهو ثابت العقل، وجعل وصيته في ماله في نخل أفضل ما كان من ماله، وأوصى الى أخت له، وخلف يتيما، وأوصى أيضا الى أخته فى ولده، ثم ان هذه المرأة أرادت شيئا من هذا المال، أو من أطرافه، ورأت أن ذلك أوفر لليتيم
أن
تبيع
معها، ومع
اليأس هل يجوز لها ذلك؟
فعلى ما وصفت فليس لها أن تتعدى ما أوصى به الميت، والحق
أولى ما اتبع، الا أن يكون الورثة بالمغين، وأرادوا أن يفدوا تلك القطعة
بثمنها فلهم ذلك.
مسألة:
وكذلك قيل لو أنه سلم اليه دنانير أو دراهم، وأوصى أن تنفذ عنه وصيته، ويقضى عنه دينه من ذلك، فطلب الورثة أن يأخذوا تلك الدنانير والدراهم بعينها، ويفدوها بدنانير و دراهم، والوصية دراهم
و دنانير؟
المصنف)
1 - 1. p)