المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٧

- 1 EV -

*

مسألة: هامي

ومن جواب أبى

بن محمد رحمه الله: وأما ما ذكرت محمد عبد الله

من وصية خالد، فاعلم رحمك الله أنك كتبت الى أنها وصية، والوصية غير الدين، فاذا جعل ذلك الموضع فى وصيته، وكان يخرج من الثلث، كان ذلك في الوصية على الحصص، وكان الدين فى بقية ماله، وانما تحسب الوصية بعد الدين، فان كان انما جعلك وصيا في ذلك الموضع المحدود، فانما أنت وصى فيه وحده على ما جعل لك

مسألة:

ومن جواب أبى محمد أيضا: واعلم رحمك الله، أن من جعل وصيته فى موضع من ماله خصوصا كأنه أوصى بذلك الموضع في هذه الوصايا، لم يكن لأصحاب الوصايا الا الموضع يباع ويقسم عليهم على الحصص.

وأما قوله: ان ما بقى على ولدى وولده حاضر ولم يقبل بذلك، وسكت، فلا يلزمه ذلك.

وقلت: انك أنفذت ذلك المال الذى سمى في الوصية، وبقى من الوصية، ولم يقدم على بيع ماله حتى تنفذ الوصية كلها، فليس عليك ذلك ولا على الورثة.

مسألة:

ومن جواب الأبى عبد الله محمد بن روح: وأما ما ذكرت في رجله أوصى ببقرة في دينه، والبقرة مؤاجرة فى الزرع، ثم انه أراد أن يأخذ حب البقرة فيقضيه فى الدين، وطلب من طلب من الورثة أخذ نصيبه من الحب؟

فعلى ما وصفت فان كان الموصى انما جعل قضاء دينه فى بدن البقرة