الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٤٨- 1 EA -
خصوصا، فليس على الورثة الا ما أقر به له وان أقر الموصى بدين مسمى، وأوصى أن تباع البقرة، وتنفذ ويقضى ثمنها في دينه، فللورثة الخيار في ذلك، ان شاءوا سلموا البقرة، وان شاءوا فدوها، وانما للورثة الخيار فى الشيء اذا أوصى به الموصى فى دينه اذا كان للورثة الفضلة من ذلك الشيء عن الدين، وكان عليهم ما نقض من ذلك الشيء عن الدين
واما اذا كان الشيء بعينه يقر الموصى أن هذا الدين فيه خصوصا، فليس للورثة فيه خيار، ولا لهم فيه فداء، اذا كان الدين مبهما، ولم يكن مسمى معروفا.
فأما اذا كان مسمى معروفا فلهم الخيار فى البقرة، وكذلك لهم الخيار فى الحب وغيره اذا سلموا ما يلزمهم من الحصة من الدين
مسألة:
عن
و من جوابه فيما أحسب: وقلت: ان جعل هذا الموصى وصيته هذه في شيء من ماله محدود، فقلت له: أرأيت فان عجز هذا الوصية، فقال ما بقى منها فعلى ولدى فلان، أو قال ولدى فلان يقوم بما بقى، وولده حاضر، ولا قال ولده: لا ولا نعم. وبعت أنت ذلك المال يسمع برأى الوارث، وأنفذت عن الرجل وصيته من ذلك الذي قد حده الميت، وعجز ذلك المال المحدود عن الوصية، وبقى من الوصية شيء كثير
قلت: فما الرأى فى ذلك؟
فلا أرى عليك الا ما أمكنك مما هو جائز لك انفاذه من مال هذا الموصى اليك، والمطالبة من ولده مطلب سؤال لا مطلب حكم، وان بالغت
6
بالمطالبة من الولد بأن يرفع عليه الى الحاكم كان ذلك من جهلك، ولم