المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٠

- 10.

-

فان أعجزه ذلك فعليه غرمه معنا فيما ذكرت، والله أعلم بالصواب

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وان جعل الموصى لبعض ورثته شيئا من ماله، ويضمن له بقضاء دينه، هل يثبت ذلك؟

فان كان جعله فى صحته ثبت ذلك اذا سمى له الدين والوصية. وان جعل ذلك فى المرض لم يجز ذلك له.

مسألة:

من كتاب الأشياخ:

ورجل أوصى الى رجل، وأوصى بحجة، وجعلها في نخل له، وتلفت

الخل؟

فاذا كان أوصى بحجة راجعة فى ثلث مال الهالك، وان كان الثلث قد نفد فأخاف أن تبطل الحجة، وان كان أوصى بهذه النخل بحجة وتلفت النخل وذهبت، فأخاف أن تبطل الحجة والله أعلم

وان بقى من النخل شيء أخرجت الحجة من حيث خرجت، ولا

تبطل حجته

مسألة:

2015

تمت الزيادة المضافة] رجع:

وعن رجل مات وأوصى بحق أن يقضى عنه من فضلة غلة ماله، أو قال يقضى عنى من غلة مالي، ثم لم يكن له فى المال غلة، أو كان فيه غلة لا تفضل عن عياله؟