المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٢

باب

-

مع علمية تنوع

ريب

قيمة المال لانفاذ الوصايا اذا زادت أو نقصت

واذا أوصى الرجل بوصية لرجل، والموصى في بلد، والحاكم في بلد، والموصى له فى بلد، وكانت وصية الهالك فى بلد، وموته في بلد ومسكنه في بلد أو بلدين مختلفين، وللهالك مال في هذه المواضع كلها، أو في بعضها دون بعض، أو فى غيرها، أو فيها وفى غيرها، والوصية توجد في هذه البلدان كلها أو فى بعضها دون بعض، أو لا يوجد في شيء منها، ويوجد في غيرها، وقيمة الوصية مختلفة في هذه المواضع؟ فيخرج من الثلث فى بعض القيم، ولا تخرج من الثلث في بعضها،

ويكون بها زيادة ونقصان فى هذه المواضع.

فأما مال الهالك فقيمته حيث يوجد يوم القضية ما كان من الأصل، وأما قيمة الوصية فحيث يكون سكن الموصى.

وان كان له سكنان مختلفان، قومت الوصية فى البلد الذي فيه ماله وسكنه، فان كان له فيهما جميعا مال قومت حيث مات منهما

وان مات في غيرهما فقيمة الموصية اذا كانت تخرج من الثلث حيث كان أوفر على الورثة من بلدى الهالك.

من

وان لم يخرج من الثلث من أحد البلدين، وخرجت في أحدهما فقيمتها فيما كان أوفر على الموصى له اذا كان يخرج في الثلث، وان لم يوجد في بلد الهالك فقيمته فى أقرب المواضع الذى يوجد منها ذلك الشيء الى بلد الهالك، ولا ينظر فى غير ذلك من البلدان، لا في بلد الموصى له، ولا فى بلد الموصى، ولا فى غير ذلك من البلدان، وانما يقوم على ما ذكرنا.