الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١- 301 -
عادة للناس مع سكون النفس، فأما الثياب فلا.
وقد قبلوا قول صبيانهم وخدمهم فى غسل آنيتهم، وما أشبه ذلك
مسألة:
وإذا فسدت البئر، وأمر بتطهيرها غير النقة فبين البئر والثوب فرق من أجل
التعبد، لأن الثوب ترى عليه أثر الغسالة
مسألة:
وفى ماء صب على رجل لا يعرف ما هو
فقول: إنه طاهر، وقول، يسأل عنه، فإن قالوا، إنه طاهر قبل منهم، وإن قالوا، إنه نجس قبل منهم، وقول، لا يسأل عن ذلك.
وقول، ولو قالوا له بعد ذلك، إنه نجس لم يكن عليه أن يقبل نجاسة ثيابه،
لأنهم فعلوا ذلك به.
مسألة:
وإذا أخبر ثقة بقلين (1) فيهما ماء، أن أحدهما نجس، فقوله مقبول، وإن
كان المخبر غير ثقة لم يقبل منه.
قال غيره، وقول لا يقبل قوله، كان ثقة أو غير ثقة حتى يشهد على ذلك
اثنان على عين النجاسة من القلين
(1) القل هو الكوز الصغير
٨١٣ / ١١٬٣١٨